مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
320
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الخوئي أيضا : « المعروف والمشهور بطلان الصلاة بها ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، فالحكم كأنّه من المسلّمات » « 1 » . الخامس - السجود : وأمّا السجود فالواجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معا ركن في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كلّ ركعة ، عمدا أو سهوا « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع ونفي الخلاف « 3 » . واستدلّ عليه - مضافا إلى ذلك - بحديث « لا تعاد » « 4 » ؛ لأنّ السجود أحد الخمسة المذكورة في عقد الاستثناء الدالّ على لزوم إعادة الصلاة بالإخلال بها . وأمّا الإخلال بسجدة واحدة فإن كان عمدا فلا إشكال في بطلان الصلاة بذلك ، وأمّا الإخلال بها سهوا فلا تبطل الصلاة بذلك ، سواء كان من ناحية الزيادة أو النقيصة « 5 » ؛ لما دلّ عليه من الروايات ، وقد استفيد منها قاعدة سمّوها بقاعدة ( لا تعاد ) الصغير ، الدالّة على نفي إعادة الصلاة من الإخلال بسجدة ، وهذا ما يقع الكلام فيه في العناوين التالية . 11 - شمول القاعدة للنافلة : قد صرّح بعض الفقهاء ببطلان صلاة النافلة بنقصان الركن فيها كالفريضة ؛ مستدلّا بقاعدة ( لا تعاد ) من ناحية شمول المستثنى فيها للنافلة ، حيث قال : « لا ينبغي الإشكال في البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة ، فإنّ إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق الأدلّة التي منها : حديث « لا تعاد » ، وكذا قوله عليه السّلام « لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة » « 6 » ، أي من ركوع ، بعد كون موضوع الحكم مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد » « 7 » .
--> ( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 49 . ( 2 ) الشرائع 1 : 86 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 94 - 95 . ( 3 ) جواهر الكلام 10 : 127 . مستمسك العروة 6 : 345 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 127 . مستمسك العروة 6 : 345 . ( 5 ) مستمسك العروة 7 : 382 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 95 ، 97 . ( 6 ) الوسائل 6 : 319 ، ب 14 من الركوع ، ذيل الحديث 2 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 7 : 76 .